پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص74

يسقط خيار المختار خاصة، كما عن الخلاف (1) وجواهر القاضي (2).

وعلى الثاني يثبت الخياران، كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين (3).

وعلى الثاني: فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجودياوحركة صادرة باختيار أحدهما، أو يكفي كونه تركا اختياريا، كالبقاء في مجلس العقد مختارا؟ فعلى الأول: يتوجه التفصيل المصرح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد وذهابه (4).

وعلى الثاني: يسقط الخياران، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد (5).

واعلم أن ظاهر الإيضاح: أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت لهما، وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا، وإلا سقط خيارهما اتفاقا، حيث قال في شرح قول والده قدس سره: ” لو حمل أحدهما ومنع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال.

وأما الثابت، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره، وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول ” (6) انتهى، قال: إن هذا مبني على بقاء

(1) الخلاف 3: 26، المسألة 35 من كتاب البيوع.

(2) جواهر الفقه: 55، المسألة 197، وحكاه عن ظاهره وظاهر قبله السيدالعاملي في مفتاح الكرامة 4: 551، والتستري في المقابس: 242.

(3) تقدم عنهم في الصفحة المتقدمة.

(4) تقدم عنه في الصفحة المتقدمة.

(5) تقدم عنهم في الصفحة المتقدمة.

(6) القواعد 2: 65.