کتاب المکاسب-ج5-ص73
فيه أربعة: سقوط خيارهما، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد (1) قدس الله أسرارهم.
وثبوته لهما، كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين ومحتمل الإرشاد (2).
وسقوطه في حق المختار خاصة.
وفصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما، وبين مفارقته فالسقوط عنهما (3).
ومبنى الأقوال
على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما هل يتوقف على حصوله عن اختيارهما، أو يكفي فيه حصوله عن اختيار أحدهما؟ وعلى الأول، هل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره، أويتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما؟ فعلى الأول:
(1) حكاه المحقق التستري في المقابس (242) عن العلامة وولده والسيد عميد الدين وعن ظاهر المحقق والشهيد، انظر الشرائع 2: 21، والقواعد 2: 65، وإيضاح الفوائد 1: 483، وكنز الفوائد 1: 447، والدروس 3: 266، وحكى عنهم ذلك في المصابيح (مخطوط): 122، ومفتاح الكرامة 4: 551، أيضا.
(2) حكى عنهم ذلك في المصابيح (مخطوط): 122، ومفتاح الكرامة 4: 551، والمقابس: 242، مع تفاوت في النسبة من حيث التصريح في بعض والظهور في آخر، انظر المبسوط 2: 84، وجامع المقاصد 4: 289، والروضة 3: 449، والمسالك 3: 196، والإرشاد 1: 374.
(3) التحرير 1: 166.