کتاب المکاسب-ج5-ص60
الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي، فإن إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار.
فحاصل الشرط: إلزام في التزام مع اعتبار تقييد الثاني بالأول، وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله تعالى.
فرع: ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط [ نفي ] (1) خيارالمجلس وغيره في متن العقد، وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال: ” لله علي أن اعتقك إذا بعتك “، قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع، لصحة النذر، فيجب الوفاء به، ولا يتم برفع الخيار.
وعلى قول بعض علمائنا: من صحة البيع مع بطلان الشرط، يلغو الشرط ويصح [ البيع ويعتق ] (2)، انتهى (3).
أقول: هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، وقد مر أن الأقوى في الشرط [ أيضا ] (4) كونه كذلك (5).
(1) لم يرد في ” ق “.
(2) من ” ش ” والمصدر.
(3) التذكرة 1: 495.
(4) لم يرد في ” ق “.
(5) مر في الصفحة 56.