پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص56

اشتراط السقوط – فيقول: ” بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ” كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة (1)، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت، لا الارتفاع.

الثاني: أن يشترط عدم الفسخ فيقول: ” بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس ” فيرجع إلى التزام ترك حقه، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه وعدم سلطنته على تركه، كما لو باع منذور التصدق به – على ما ذهب إليه (2) غير واحد (3) – فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه.

ويحتمل النفوذ، لعموم دليل الخيار، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم: من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة، لا فاسد (4).

وحينئذ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته، إذ ما يترتب

(1) لم نعثر على المثال في الخلاف والتذكرة، راجع الخلاف 3: 9 و 21، والمبسوط 2: 83، والغنية: 217، والتذكرة 1: 516.

(2) الظاهر رجوع الضمير إلى ” بطلان البيع ” المستفاد من فحوى الكلام.

(3) لم نقف على موضع بحثهم عن المسألة بخصوصها، نعم عد المحقق التستري قدس سره السبب السادس من منقصات الملك: تعلق حق النذر وشبهه، ونقل جملة مما وقف عليه من كلمات الأصحاب في كتاب الزكاة والحج والعتق والنذر والصيد والذباحة وغير ذلك مما يرتبط بالمسألة، لكن لم ينقل عن أحد القول ببطلان بيع منذور التصدق، راجع المقابس: 190.

(4) حكاه المحقق التستري في المقابس: 194 عن الشهيد الثاني قدس سره في مسألتي منذور التدبير ومنذور الحرية، ولكن لم نعثر عليه في كتبه قدس سره.