پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص51

القول في مسقطات الخيار وهي أربعة – على ما ذكرها في التذكرة (1) -: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، وإسقاطه بعد العقد، والتفرق، والتصرف.

فيقع الكلام في مسائل: مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وعن الغنية: الإجماع عليه (2).

ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض: ” المؤمنون (3) – أو المسلمون (4) – عند شروطهم “.

وقد يتخيل معارضته لعموم (5) أدلة الخيار، ويرجح على تلك الأدلة

(1) التذكرة 1: 517.

(2) الغنية: 217.

(3) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

(4) الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 5.

(5) في ” ش “: ” بعموم “.