پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص46

مسألة لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا، كما في التذكرة (1)، وعن تعليق الإرشاد (2) وغيرهما (3).

وعن الغنية: الإجماع عليه (4).

وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا (5)، بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراضوالحوالة والوديعة (6).

إلا أنه في المبسوط – بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها – قال: وأما الوكالة والوديعة والعارية

(1) التذكرة 1: 516.

(2) حاشية الإرشاد (مخطوط): 254، ذيل قول المصنف: ” ويثبت في البيع خاصة “.

(3) مثل مجمع الفائدة 8: 388، بلفظ ” عند الأصحاب “، والمسالك 3: 211، بلفظ ” لا خلاف فيه بين علمائنا “.

(4) الغنية: 220.

(5) راجع المبسوط 2: 80 – 82، وفيه – بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة والإجارة والعتق – هكذا: ” لأنه يختص البيع ” و ” لأنه ليس ببيع ” و ” لأن خيار المجلس يختص البيع “.

(6) الخلاف 3: 13 – 14، المسألة 12 من البيوع، وفيه بدل ” الحوالة “: الجعالة.