کتاب المکاسب-ج5-ص35
مسألةلو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد – بأن كان وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف – فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق (1) والعلامة (2) والشهيدين (3) والمحقق الثاني (4) والمحقق الميسي (5) والصيمري (6) وغيرهم، ثبوت هذا الخيار له عن الإثنين، لأنه بائع ومشتر، فله ما لكل منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.
(1) حكاه عن ظاهرهم المحقق التستري في المقابس: 240.
(2) التذكرة 1: 515 – 516.
(3) الدروس 3: 265، والمسالك 3: 197 – 198.
(4) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 545، والمحقق التستري في المقابس: 241، وراجع تعليقة المحقق على الإرشاد (مخطوط): 253 – 254.
(5) لا يوجد لدينا كتابه، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 545، والمحقق التستري في المقابس: 241.
(6) حكى عنه ذلك في مفتاح الكرامة 4: 545، والمقابس: 241.
وراجع غايةالمرام (مخطوط): 288.