پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص417

” ق ” قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة عن الصادق (عليه السلام) 4 / 103 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما رجل اشترى.

عن الباقر (عليه السلام) 4 / 366 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحكرة في ستة أقسام عن الصادق (عليه السلام) 4 / 368 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: ألا إن.

عن الباقر (عليه السلام) 4 / 375قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك عن الباقر (عليه السلام) 3 / 538 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الواشمة والمؤتشمة.

عن الصادق (عليه السلام) 4 / 355 قال علي (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو عن الصادق (عليه السلام) 3 / 529 قد جعلته عليكم حاكماعن الصادق (عليه السلام) 3 / 552 قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل مات عن الصادق (عليه السلام) 3 / 529 قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة عن الباقر (عليه السلام) 3 / 353 قل له: يمنعها أشد المنع، فإنها باعت.

عن الكاظم (عليه السلام) 3 / 367 قوته بغير سرف إذا اضطر إليه عن الصادق (عليه السلام) 3 / 537 ” ك ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا.

عن الصادق (عليه السلام) 4 / 14 كل أرض لا رب لهاعن الصادق (عليه السلام) 4 / 16 كل أرض ميتة لا رب لهاعن الكاظم (عليه السلام) 4 / 16 كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم عن الكاظم (عليه السلام) 4 / 112 كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض عن الصادق (عليه السلام) 4 / 15كل معروف صدقة عن الصادق (عليه السلام) 3 / 556،