کتاب المکاسب-ج4-ص373
والمستحب من الحرام.
الخامس: الظاهر
عدم الخلاف – كما قيل (1) – في إجبار المحتكر على البيع،
حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع: الإجماع (2)، وعن التنقيح (3) – كما عن الحدائق (4) -: عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب، ولذا ذكرنا: أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم (5)، لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة.
نعم لا يسعر عليه إجماعا، كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة (6)، وعن المبسوط: عدم الخلاف فيه (7).
لكن عن المقنعة: أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم (8).
وعن جماعة (9) – منهم العلامة (10) وولده (11) والشهيد (12) -: أنه يسعر
(1) راجع التنقيح الرائع 2: 42، ومفتاح الكرامة 4: 109.
(2) المهذب البارع 2: 370.
(3) التنقيح الرائع 2: 42.
(4) الحدائق 18: 64.
(5) ذكره في الصفحة 367.
(6) السرائر 2: 239.
(7) المبسوط 2: 195.
(8) المقنعة: 616.
(9) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 109.
(10) راجع المختلف 5: 42.
(11) إيضاح الفوائد 1: 409.
(12) الدروس 3: 180.