پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص373

والمستحب من الحرام.

الخامس: الظاهر

عدم الخلاف – كما قيل (1) – في إجبار المحتكر على البيع،

حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع: الإجماع (2)، وعن التنقيح (3) – كما عن الحدائق (4) -: عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب، ولذا ذكرنا: أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم (5)، لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة.

نعم لا يسعر عليه إجماعا، كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة (6)، وعن المبسوط: عدم الخلاف فيه (7).

لكن عن المقنعة: أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم (8).

وعن جماعة (9) – منهم العلامة (10) وولده (11) والشهيد (12) -: أنه يسعر

(1) راجع التنقيح الرائع 2: 42، ومفتاح الكرامة 4: 109.

(2) المهذب البارع 2: 370.

(3) التنقيح الرائع 2: 42.

(4) الحدائق 18: 64.

(5) ذكره في الصفحة 367.

(6) السرائر 2: 239.

(7) المبسوط 2: 195.

(8) المقنعة: 616.

(9) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 109.

(10) راجع المختلف 5: 42.

(11) إيضاح الفوائد 1: 409.

(12) الدروس 3: 180.