پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص370

الثاني: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ” إن الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب، فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (1) ” (2).

ويؤيدها ظاهر رواية المجالس – المتقدمة (3) – وحكي عن الشيخ (4)ومحكي القاضي (5) والوسيلة (6) العمل بها، وعن الدروس: أن الأظهر تحريمه مع حاجة الناس.

ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، للرواية (7)، انتهى.

أما تحديده ب‍ ” حاجة الناس ” فهو حسن، كما عن المقنعة (8) وغيرها (9)، ويظهر من الأخبار المتقدمة.

(1) كذا في ” ص ” والمصادر الحديثية، وفي سائر النسخ: فملعون.

(2) الوسائل 12: 312، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأول.

(3) تقدمت في الصفحة 366.

(4) راجع النهاية: 374 و 375.

(5) لم نعثر عليه في كتب القاضي، نعم حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 40، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 109.

(6) راجع الوسيلة: 260.

(7) الدروس 3: 180.

(8) المقنعة: 616، وحكاه السيد العاملي عنها وعن غيرها في مفتاح الكرامة 4: 109.

(9) راجع المهذب 1: 346، ومجمع الفائدة 8: 25.