پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص369

وعن مجمع الفائدة: نفي الخلاف فيه (1).

وأما الزيت: فقد تقدم في غير واحد من الأخبار، ولذا اختاره الصدوق (2) والعلامة في التحرير – حيث ذكر أن به رواية حسنة (3) – والشهيدان (4) والمحقق الثاني (5)، وعن إيضاح النافع: أن عليه الفتوى (6).

وأما الملح: فقد ألحقه بها في المبسوط (7) والوسيلة (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) والمسالك (12)، ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار: من حاجة الناس (13).

(1) مجمع الفائدة 8: 26.

(2) راجع المقنع: 372، والفقيه 3: 265، الحديث 3954.

(3) التحرير 1: 160.

(4) الدروس 3: 180، والروضة البهية 3: 299، والمسالك 3: 192.

(5) جامع المقاصد 4: 40.

(6) إيضاح النافع (مخطوط) ولا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيد العاملي فيمفتاح الكرامة 4: 107.

(7) المبسوط 2: 195.

(8) الوسيلة: 260.

(9) التذكرة 1: 585.

(10) نهاية الإحكام 2: 514.

(11) الدروس 3: 180.

(12) المسالك 3: 192.

(13) ورد التعليل في صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة 365.