پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص368

والشعير، والتمر، والزبيب ” (1).

وعن الفقيه: زيادة: ” الزيت ” (2)، وقد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا (3).

وفي المحكي عن قرب الإسناد – برواية أبي البختري – عن علي عليه السلام: ” قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (4) والسمن ” (5).

وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحكرة في ستة أقسام (6) الحنطة، والشعير، والتمر، والزيت، والزبيب، والسمن ” (7).

ثم إن ثبوته في الغلات الأربع بزيادة ” السمن ” لا خلاف فيهظاهرا، وعن كشف الرموز (8) وظاهر السرائر (9): دعوى الاتفاق عليه،

(1) الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 4.

(2) الفقيه 3: 265، الحديث 3954، وعنه في الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ذيل الحديث 4.

(3) راجع الصفحة 365، الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب.

(4) في غير ” ف ” و ” ص “: الزيت.

(5) قرب الإسناد: 135، الحديث 472، الوسائل 12: 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 7.

(6) كذا في النسخ، وفي المصدر: ستة أشياء.

(7) الخصال: 329، الحديث 23، والوسائل 12: 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 10.

(8) راجع كشف الرموز 1: 455.

(9) السرائر 2: 238.