پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص367

عن ملاحظة من قبلهم في السند، وقد ذكرنا (1): أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادعاه الكشي على تصحيح

ما يصح عن جماعة (2).

ويؤيده أيضا:

ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام: من أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام، قال: ” اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة: المحتكرين، والمدمنين للخمر، والقوادين ” (3).

ومما يؤيد التحريم: ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما، إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة ” سلطنة الناس على أموالهم “.

ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان امور: الأول: في

مورد الإحتكار،

فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدمة: اختصاصه بالطعام.

وفي رواية غياث بن إبراهيم: ” ليس الحكرة إلا في الحنطة،

(1) لم نقف على موضع ذكر هذا المطلب بالخصوص، لكن قال قدس سره في أول كتاب الصلاة – عندما تعرض لرواية داود بن فرقد -: ” وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو فضال ممن امرنابالأخذ بكتبهم ورواياتهم “، انظر كتاب الصلاة 1: 36.

(2) ادعاه الكشي في موارد عديدة من رجاله، انظر اختيار معرفة الرجال 2: 673، الرقم 705، والصفحة 830، الرقم 1050.

(3) الوسائل 12: 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 11