پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص365

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أنه سئل عن الحكرة، فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ” (1).

وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب: قال: ” وسألته عن الزيت، قال: إن كان (2) عند غيرك فلا بأس بإمساكه ” (3).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: ” فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه.

وليكن البيع بيعا سمحا في موازين (4) عدل (5) لا يجحف بالفريقين: البائع والمبتاع.

فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف ” (6).

وصحيحة الحلبي، قال: ” سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام

(1) الوسائل 12: 315، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأول.

(2) في ” ص “: إذا كان.

(3) الكافي 5: 165، الحديث 3، والتهذيب 7: 160، الحديث 706، وعنهما في الوسائل 12: 315، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2 وذيله.

(4) في المصدر: بموازين.

(5) في نهج البلاغة زيادة: ” وأسعار “، وفي الوسائل: واسعا.

(6) نهج البلاغة: 438، الكتاب 53، وعنه في الوسائل 12: 315، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 13.