کتاب المکاسب-ج4-ص364
والتذكرة (1) والتحرير (2) والإيضاح (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5)والروضة (6): التحريم.
وعن التنقيح (7) والميسية (8): تقويته.
وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية (9)، لصحيحة سالم الحناط، قال: ” قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست.
قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر.
قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا (10).
قال: لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ” (11)، فإن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل، فلولاه حرم.
(1) التذكرة 1: 585.
(2) التحرير 1: 160.
(3) إيضاح الفوائد 1: 409.
(4) الدروس 3: 180.
(5) جامع المقاصد 4: 40.
(6) الروضة البهية 3: 218 و 298.
(7) التنقيح الرائع 2: 42.
(8) لا يوجد لدينا، ونقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 107.
(9) في ” ف “: للكفاية.
(10) كذا في المصادر الحديثية، وفي النسخ: جزء.
(11) الوسائل 12: 316، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.