پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص363

مسألة احتكار الطعام

وهو كما في الصحاح (1) وعن المصباح (2): جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء – لا خلاف في مرجوحيته.

وقد اختلف في حرمته، فعن المبسوط (3) والمقنعة (4) والحلبي – فيكتاب المكاسب (5) – والشرائع (6) والمختلف (7): الكراهة.

وعن كتب الصدوق (8) والاستبصار (9) والسرائر (10) والقاضي (11)

(1) صحاح اللغة 2: 635، مادة: ” حكر “.

وفي ” ف ” زيادة: والنهاية، وانظر النهاية لابن الأثير 1: 417، مادة: ” حكر “.

(2) المصباح المنير: 145، مادة ” حكر “.

(3) المبسوط 2: 195.

(4) المقنعة: 616.

(5) الكافي في الفقه: 283.

(6) الشرائع 2: 21.

(7) المختلف 5: 38.

(8) حكى ذلك عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 107، راجع المقنع: 372، والفقيه 3: 265.

(9) الاستبصار 3: 115، ذيل الحديث 408.

(10) السرائر 2: 218.

(11) المهذب 1: 346.