کتاب المکاسب-ج4-ص363
مسألة احتكار الطعام
وهو كما في الصحاح (1) وعن المصباح (2): جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء – لا خلاف في مرجوحيته.
وقد اختلف في حرمته، فعن المبسوط (3) والمقنعة (4) والحلبي – فيكتاب المكاسب (5) – والشرائع (6) والمختلف (7): الكراهة.
وعن كتب الصدوق (8) والاستبصار (9) والسرائر (10) والقاضي (11)
(1) صحاح اللغة 2: 635، مادة: ” حكر “.
وفي ” ف ” زيادة: والنهاية، وانظر النهاية لابن الأثير 1: 417، مادة: ” حكر “.
(2) المصباح المنير: 145، مادة ” حكر “.
(3) المبسوط 2: 195.
(4) المقنعة: 616.
(5) الكافي في الفقه: 283.
(6) الشرائع 2: 21.
(7) المختلف 5: 38.
(8) حكى ذلك عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 107، راجع المقنع: 372، والفقيه 3: 265.
(9) الاستبصار 3: 115، ذيل الحديث 408.
(10) السرائر 2: 218.
(11) المهذب 1: 346.