کتاب المکاسب-ج4-ص359
وعن النهاية (1) ومكاسب السرائر (2) والشرائع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والمسالك (6) والكفاية (7): أنه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره.
ونسبه في الدروس إلى الأكثر (8)، وفي الحدائق إلى المشهور (9)، وفي المسالك: هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ (10).
وعن نهاية الإحكام (11) والتنقيح (12) والمهذب البارع (13) والمقتصر (14): الاقتصار على نقل القولين.
وعن المهذب البارع: حكاية التفصيل بالجواز (15) إن كانت الصيغة
(1) النهاية: 366.
(2) السرائر 2: 223.
(3) الشرائع 2: 12.
(4) التحرير 1: 162.
(5) إرشاد الأذهان 1: 358.
(6) المسالك 3: 138.
(7) الكفاية: 88.
(8) الدروس 3: 171.
(9) الحدائق 18: 237.
(10) المسالك 3: 138.
(11) نهاية الإحكام 2: 526.
(12) التنقيح الرائع 2: 20.
(13) المهذب البارع 2: 353 – 354.
(14) في غير ” ف “: المقنعة، والصواب – ظاهرا – ما أثبتناه، راجع المقتصر: 165.
(15) في غير ” ف ” و ” ش “: ” الجواز “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.