پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص358

إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلىالأصناف المختلفة، كأن عين للمجتهدين مقدارا، وللمشتغلين مقدارا، واعتقده (1) الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه.

والتحقيق هنا: مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية، كأن يقول: ادفع إلى كل مشتغل كذا وإلى كل مجتهد كذا، وخذ أنت ما يخصك.

وإن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار، كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد لا الواقع.

الثالثة: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين، ويطلق المتكلم.

وقد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم، فالمحكي عن وكالة المبسوط (2) وزكاة السرائر (3) ومكاسب النافع (4) وكشف الرموز (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) وجامع المقاصد (8): تحريم الأخذ مطلقا.

(1) في ” ص “: ” واعتقد “، وعلى فرض صحة ما أثبتناه من سائر النسخ، فالضمير راجع إلى ” مقدار المدفوع ” أو راجع إلى ” غيره ” المتقدم في أول المسألة.

(2) المبسوط 2: 403.

(3) السرائر 1: 463.

(4) المختصر النافع: 118.

(5) كشف الرموز 1: 443 – 444.

(6) المختلف 5: 24.

(7) التذكرة 1: 583.

(8) جامع المقاصد 4: 43.