پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص357

مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل

كون المدفوع إليه منهم، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دونالدافع – ك‍: مال الإمام، أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم – فله صور: إحداها:

أن تظهر (1) قرينة على عدم جواز (2) رضاه بالأخذ

منه، كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعده.

ولا إشكال في عدم الجواز، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه.

الثانية: أن تظهر (3) قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد.

ولا إشكال في الجواز حينئذ.

(1) في غير ” ف “: ” يظهر “، وهذا أيضا صحيح من باب الإفعال، والضمير المستتر يرجع إلى الدافع.

(2) الظاهر زيادة كلمة ” جواز “، ولذا شطب عليها في ” ن “.

(3) في غير ” ف “: ” يظهر “، وهذا أيضا صحيح كما تقدم في الهامش السابق.