پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص355

مسألة يحرم النجش على المشهور،

ما في الحدائق (1)، بل عن المنتهىوجامع المقاصد: أنه محرم (2) إجماعا (3).

لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله ” (4).

وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار: ” لا تناجشوا ولا تدابروا “، قال: ومعناه: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ليسمع غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر: الهجران (5)، انتهى كلام الصدوق.

(1) الحدائق 18: 44.

(2) في ” ف “: يحرم.

(3) المنتهى 2: 1004، وجامع المقاصد 4: 39.

(4) الوسائل 12: 337، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.

(5) معاني الأخبار: 284، والوسائل 12: 338، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 4.