کتاب المکاسب-ج4-ص354
ولو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم،
ظاهر الروايات عدم المرجوحية.
نعم، لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام: ” المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ” (1) قوي سراية الحكم إلى بيع شئ منهم وإيجارهم المساكن والخانات.
كما أنه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل، كما يدل عليه النبوي العامي: ” لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ” (2) قوي سراية الحكم إلى كل معاملة توجب غبنهم، كالبيع والشراء منهم متلقيا (3)، وشبه ذلك.
لكن الأظهر هو الأول.
وكيف كان، فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت (4) لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار.
وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن (5)،ولعله لإطلاق (6) النبوي المتقدم المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة.
واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين، سيجئ ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله.
(1) في حديث عروة المتقدم في الصفحة 351.
(2) السنن الكبرى 5: 348، باب النهي عن تلقي السلع.
(3) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: متلقى.
(4) في غير ” ش “: ” فيثبت “، لكن صححت في ” ن ” بما أثبتناه.
(5) حكاه في الجواهر 22: 474، عن ظاهر المحكي عنه، وراجع السرائر 2: 238.
(6) العبارة في غير ” ف ” و ” ش ” هكذا: وإن لم يكن غبن كإطلاق.
الخ.