پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص352

ثم إن

حد التلقي أربعة فراسخ،

كما في كلام بعض (1).

والظاهر أنمرادهم خروج الحد عن المحدود، لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان أربعة فراسخ.

وقد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه.

وروي: ” أن حد التلقي روحة، فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب ” (2)، فإن الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود.

كما أن ما في الرواية السابقة: أن حده ” ما دون غدوة أو روحة ” (3) محمول على دخول الحد في المحدود.

لكن قال في المنتهى: حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا، وهو ظاهر، لأن بمضيه ورجوعه يكون مسافرا، ويجب عليه القصر فيكون سفرا حقيقيا – إلى أن قال: – ولا نعرف بين علمائنا خلافا فيه (4)، انتهى.

والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة في التعبير، ولعل الوجه في التحديد بالأربعة: أن الحصول (5) على الأربعة بلا زيادة ونقيصة نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، إذ لا يقال: إنه وصل إلى الأربعة إلا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا.

(1) نسبه في المنتهى (2: 1006) إلى علمائنا كما سيأتي عنه، وقال في الحدائق: ” الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا “، وراجع لسائر التعابير مفتاح الكرامة 4: 105.

(2) الفقيه 3: 274، الحديث 3990، والوسائل 12: 327، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 6.

(3) تقدمت في الصفحة 350، وهي رواية منهال القصاب.

(4) المنتهى 2: 1006.

(5) في ” ش “: الوصول.