پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص351

وفي خبر عروة: ” لا يتلقى (1) أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع (2) حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ” (3).

وفي رواية اخرى: ” لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ” (4).

وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون أكلا بالباطل، ولم يقل به إلا الإسكافي (5).

وعن ظاهر المنتهى: الاتفاق على خلافه (6)، فتكون الرواية – مع ضعفها – مخالفة لعمل الأصحاب، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد.

نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي.

ومما ذكرنا يعلم: أن النهي في سائر

الأخبار أيضا محمول على الكراهة،

الموافقة (7) للأصل مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور.

(1) في ” ن ” ونسخة بدل ” خ “: لا يتلق.

(2) كذا في ” ش ” وفي ” ن ” و ” ص “: ” ولا يبع “، وفي سائر النسخ: ولا بيع.

(3) أورد صدره في الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 5، وذيله في الصفحة 327، الباب 37 من الأبواب، الحديث الأول.

(4) الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.

(5) لا يوجد لدينا كتابه، نعم حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 44، والشهيد في الدروس 3: 179، وغيرهما.

(6) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 18: 58، وراجع المنتهى 2: 1005، وفيه: فالبيع صحيح في قول عامة العلماء.

(7) في ” ش “: لموافقته.