پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص341

ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك، ويطلع على موارد الشبهة والمعاملاتالغير الواضحة الصحة فيجتنب عنها في العمل، فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى، لا الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات.

ويشهد للغاية الاولى قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه: ” إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا ” (1)، وللغاية الثانية قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: ” من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات ” (2)، لكن ظاهر صدره الوجوب، فلاحظ.

وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد (3).

ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه.

ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا – الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائية – لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا، وأدلة تحصيل المعاش.

نعم، ربما اورد (4) في هذا المقام – وإن كان خارجا عنه – التعارض

(1) الوسائل 12: 282، الباب الأول من أبواب آداب التجارة، الحديث الأول.

(2) تقدمت في الصفحة 338.

(3) لم نعثر على حكاية هذا التوجيه بعينه في كلام الفقهاء، نعم يظهر مما قاله المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 116 وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 451، وراجع مفتاح الكرامة 4: 132، وفيه: بل قد يجب كما في إيضاح النافع.

(4) أورده صاحب الحدائق في الحدائق 18: 9 و 15 وغيره.