پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص337

مسألة المعروف بين الأصحاب – تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ” ينبغي ” (1) -: استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات، ليعرفصحيح العقد من (2) فاسده ويسلم من الربا.

وعن إيضاح النافع: أنه قد يجب (3).

وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا (4).

وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب، لأنه – بعد ذكر قوله تعالى:

(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)

(5)، وقوله تعالى:

(أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)

(6) – قال: فندب إلى الإنفاق

(1) انظر النهاية: 371.

(2) في ” ف “: عن.

(3) لا يوجد لدينا إيضاح النافع، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 132.

(4) راجع الحدائق 18: 19 و 23.

(5) النساء: 29.

(6) البقرة: 267.