کتاب المکاسب-ج4-ص337
مسألة المعروف بين الأصحاب – تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ” ينبغي ” (1) -: استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات، ليعرفصحيح العقد من (2) فاسده ويسلم من الربا.
وعن إيضاح النافع: أنه قد يجب (3).
وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا (4).
وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب، لأنه – بعد ذكر قوله تعالى:
(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)
(5)، وقوله تعالى:
(أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)
(6) – قال: فندب إلى الإنفاق
(1) انظر النهاية: 371.
(2) في ” ف “: عن.
(3) لا يوجد لدينا إيضاح النافع، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 132.
(4) راجع الحدائق 18: 19 و 23.
(5) النساء: 29.
(6) البقرة: 267.