پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص334

معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مائة مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما (1) ألفي مثقال، فإن الإقدام على هذا البيع (2) إقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء.

وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن (3) والإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول (4) المقدار في المكيل والموزن، فالقطع بالجواز، لأن النص والإجماع إنما دلا (5) على لزوم اعتبار المبيع، لا كل جزء منه.

ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموعدون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشى بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته، وإلا فلا.

ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور: إحداها: أن يبيعه مع ظرفه (6) بعشرة مثلا، فيقسط الثمن على

(1) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: وزنها.

(2) في غير ” ف “، ” ن ” و ” ش “: المبيع.

(3) راجع الوسائل 12: 254، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه، وغيره من الأبواب.

(4) في ” ص “: المجهول.

(5) في غير ” ص “: دل.

(6) كذا في ” خ ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أن يبيعه وما في ظرفه.