پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص333

مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه

إن لم يعلم إلا بوزن المجموع، على المشهور، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة (1)، ونسب في التذكرة إلى بعض العامة (2)، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم، والظرف لا يباع وزنا، بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما، فالغرر الحاصل في بيع (3) الجزاف حاصل هنا.

والذي يقتضيه النظر: أما فيما نحن فيه – مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه – فالقطع بالجواز منضما، إذ لم يحصل بالانضمام (4) مانع، ولا ارتفع شرط.

وأما في غيره من أحد المنضمين اللذين (5) لا يكفي في بيعه منفردا

(1) الروضة البهية 3: 284.

(2) التذكرة 1: 471.

(3) في ” ع “: البيع.

(4) في غير ” ف “: من الانضمام.

(5) كذا في النسخ، وفي مصححة ” ن ” ونسخة بدل ” خ ” و ” ع “: الذي.