پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص329

وأن يراد به: الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض اخرى النقيصة.

وهذا هو الذي فهمه في النهاية (1) حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة وينقص اخرى، ونحوه في الوسيلة (2).

ويشهد للاحتمال الأول رجوع ضمير ” يزيد ” و ” ينقص ” إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق، وللثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما، وللثالث ما ورد في بعض الروايات: ” من أنه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد؟ قال عليه السلام: وربما نقص؟ قلت: وربما نقص.

قال: فإذا نقص ردوا عليكم؟ قلت: لا.

قال: لا بأس ” (3).

فيكون معنى الرواية (4): أنه إذا كان الذي يحسب لكم (5) زائدا مرة وناقصا اخرى، فلا بأس بما يحسب وإن بلغ ما بلغ، وإن زاد دائما، فلا يجوز إلا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضي، بناء على عدمتوقف الشق الأول عليه، ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت.

وكيف كان، فالذي يقوى في النظر، هو المشهور بين المتأخرين:

(1) النهاية: 401.

(2) الوسيلة: 246.

(3) الوسائل 12: 403، الباب 27 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

(4) يعني بها موثقة حنان المتقدمة في الصفحة 327.

(5) في ” ص “: عليكم.