کتاب المکاسب-ج4-ص328
بغير تراض، فافهم.
فحينئذ لا يعارضها ما دل على صحة ذلك مع التراضي، مثل
رواية علي بن أبي حمزة،
قال: ” سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام، قال: جعلت فداك! نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس ” (1).
فإن الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانعمنه شرعا، فيشبه التراضي العلة التامة الغير المتوقفة على شئ.
ونحوه اشتراط التراضي في
خبر علي بن جعفر
المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام: ” عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق، فيقول: ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا ” (2).
ثم إن قوله: ” إن كان يزيد وينقص ” في الرواية الاولى، يحتمل أن يراد به: الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندر في شخص المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما اندر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه.
أو بمعنى: أنه يزيد في بعض الزقاق، وينقص (3) في بعض آخر.
(1) الوسائل 12: 272، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول.
(2) قرب الإسناد: 261، الحديث 1035، والوسائل 12: 273، الباب 20 من أبواب عقد البيع، الحديث 3.
(3) في غير ” ش “: النقيصة