پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص317

ومال العبد معه، والباغ (1) في الدار، والقصر في البستان، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا، وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل بالتابع خاصة، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل.

وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الام وحملها، لأن الحمل تابع.

قال في جامع المقاصد – في شرح قوله المتقدم في القواعد: ” ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا ” -: إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة اخرى، إلا أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع الام، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت (2)، انتهى.

وفي التمثيل نظر، لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام في المقام، إلا أن يريد مثال الأجزاء، لا مثال التابع، لكن هذا ينافي ما تقدم من

(1) في ” ن “: ” الباع ” بالمهملة، وأثبتها المامقاني أيضا كذلك، ثم قال ما لفظه: الظاهر أنه أراد بالباع ساحة الدار، وإن لم أجده مصرحا به في ما حضرني من كتب اللغة، والذي وجدته في شرح القاموس هو: أن الباع قدر مد اليدين، والباعة – بالتاء – ساحة الدار، فلعله رحمه الله اطلع على ما لم أطلع عليه، أو أنه وقع التحريف من قلم الناسخ، وفي بعض النسخ: ” الباغ ” – بالغين المعجمة – وهو أنسب بالغرض المسوق له الكلام، قال في المصباح: الباغ: الكرم، لفظة أعجمية استعملها الناس بالألف واللام، انتهى (غاية الآمال: 476).

(2) جامع المقاصد 4: 112.