کتاب المکاسب-ج4-ص316
المبيع، ولأنه لو باع الحمل والام صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه (1)، انتهى.
وهو الظاهر من الشهيدين – في اللمعة والروضة (2) – حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.
وقد صرح الشيخ – في مسألة اشتراط مال العبد – باعتبار (3) العلمبمقدار المال (4).
وعن الشهيد: لو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا: إنه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط (5).
قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط، ولا يضر الجهالة، لأنه تابع (6)، انتهى.
واختاره جامع المقاصد (7).
ثم ” التابع ” في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به (8): ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الام، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج،
(1) جامع المقاصد 4: 385.
(2) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 3: 313.
(3) في النسخ: ” اعتبار “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.
(4) صرح به في المبسوط 2: 137.
(5) الدروس 3: 226.
(6) الدروس 3: 216 – 217.
(7) جامع المقاصد 4: 427.
(8) كلمة ” به ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.