کتاب المکاسب-ج4-ص311
وموثقة إسماعيل بن الفضل
لهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون شئ من هذا أبدا أو يكون، أيشتريه (1)؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبلبه (2)؟ قال عليه السلام: إذا علمت (3) من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به ” (4).
وظاهر الأخيرين – كموثقة سماعة – أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإن ما في السكرجة (5) غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.
مع أن المشهور – كما عن الحدائق (6) – المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف عليه الإجماع (7).
والقائلون بجوازه (8) استدلوا
(1) في مصححة ” ن “: ” أنشتريه.
نشتريه ونتقبل.
“.
(2) في الفقيه والوسائل بدل ” به “: منه.
(3) في ” ش “: علم.
(4) الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4.
(5) كذا في ” ص ” ونسخة بدل ” ن “، وفي غيرهما: الاسكرجة.
(6) الحدائق 18: 490.
(7) الخلاف 3: 169، كتاب البيوع، المسألة 276.
(8) في ” ف “: بالجواز.