پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص310

سكرجة (1) فيقول: اشتر مني (2) هذا اللبن الذي في السكرجة (3) وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (4) ” (5).

وعليها تحمل

صحيحة العيص بن القاسم

قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتى تنقطع (6) أو شئ منها ” (7)، بناء على أن المراد: بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، أو بيع شئ منه محلوب في الخارج و (8) ما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه.

وفي الصحيح إلى ابن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ” (9).

(1) السكرجة – بضم السين والكاف وتشديد الراء -: إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم، وهي فارسية، راجع النهاية 2: 384.

(2) في ” ف ” بدل ” اشتر مني “: اشتري.

(3) في ” ف ” و ” ش “: الاسكرجة.

(4) في ” ف “: الاسكرجة.

(5) الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2، والفقيه 3: 224، الحديث 3831.

(6) في ” خ “، ” م ” و ” ع “: ينقطع.

(7) الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول.

(8) في غير ” ش ” بدل ” و “: أو.

(9) الوسائل 12: 261، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول.