پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص309

وصريح حواشيه على القواعد (1).

وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما.

ففي

مرسلة البزنطي

– التي إرسالها، كوجود سهل فيها، سهل – عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شيئا من سمك فباع (2) وما في الأجمة ” (3).

ورواية (4) معاوية بن عمار

عن أبي عبد الله عليه السلام (5): ” لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب ” (6).

والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة.

ورواية أبي بصير

عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليسفيها قصب إنما هي ماء، قال: ” تصيد (7) كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ” (8).

وموثقة سماعة

عن أبي عبد الله عليه السلام – كما في الفقيه – قال: ” سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا، إلا أن يحلب (9)

(1) لا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 282.

(2) كذا في النسخ، وفي التهذيب والوسائل: ” اخرج شئ من السمك فيباع.

“.

(3) الوسائل 12: 263، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.

(4) في غير ” ش “: ” وبرواية “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.

(5) في ” خ “، ” ص ” و ” ع ” زيادة: قال.

(6) الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 5.

(7) في ” ف “: ” إنما تصيد “، وفي ” ص ” و ” ش “: يصيد.

(8) الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 6.

(9) كذا في النسخ، وفي مصححة ” ن ” زيادة: ” إلى “، وفي ” ص ” زيادة: ” لك “، وفي ” ش ” زيادة: ” لك في “، وفي الفقيه والوسائل: لك