کتاب المکاسب-ج4-ص308
المحقق والشهيد الثانيان (1).
ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم ” المجهول ” على المبيع عرفا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.
خلافا للشيخ في النهاية (2) وابن حمزة في الوسيلة (3).
والمحكي عن الإسكافي (4) والقاضي (5)، بل في مفتاح الكرامة: أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة (6)، بل عن الخلاف (7) والغنية (8): الإجماع في مسألة السمك.
واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي (9) وصاحب الكفاية (10) والمحدث العاملي (11) والمحدث الكاشاني (12)، وحكي عن ظاهر غاية المراد (13)،
(1) جامع المقاصد 4: 110، والروضة البهية 3: 282.
(2) النهاية: 400 – 401.
(3) الوسيلة: 246.
(4) حكاه العلامة في المختلف 5: 248.
(5) حكاه العلامة في المختلف 5: 247، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.
(6) مفتاح الكرامة 4: 282.
(7) الخلاف 3: 155، كتاب البيوع، المسألة 245.
(8) الغنية: 212.
(9) مجمع الفائدة 8: 185 – 186.
(10) كفاية الأحكام: 91.
(11) بداية الهداية 1: 129.
(12) مفاتيح الشرائع 3: 56.
(13) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 282، وانظر غاية المراد 1: 84 – 85.