پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص307

مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا، إذ لا يعنى (1) بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا.

ويتفرع على ذلك: أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا، لجهالته وإن ضم إليه القصب أو غيره.

ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه، أو غيره، على المشهور كما في الروضة (2) وعن الحدائق (3).

وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أومنضما إلى المعلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم، وهو المحكي (4) عن المختلف (5) وشرح الإرشاد لفخر الإسلام (6) والمقتصر (7)، واستحسنه

(1) في ” ش “: لا نعني.

(2) الروضة البهية 3: 282.

(3) الحدائق 18: 487.

(4) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 282.

(5) راجع المختلف 5: 248 و 254.

(6) مخطوط، ولا يوجد لدينا.

(7) المقتصر: 167.