کتاب المکاسب-ج4-ص305
مسألة المشهور – من غير خلاف يذكر – جواز بيع المسك في فأره.
والفأر – بالهمزة – قيل: جمع فأرة، كتمر وتمرة (1).
وعن النهاية: أنه قد لا يهمز تخفيفا (2).
ومستند الحكم: العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص، عدا توهم النجاسة المندفع – في باب النجاسات – بالنص (3) والإجماع (4)، أو توهم جهالته، بناء على ما تقدم (5) من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع (6) الغرر.
ويندفع بما تقدم (7): من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة.
(1) قاله الطريحي في مجمع البحرين 4: 433، مادة: ” فأر “.
(2) النهاية، لابن الأثير 3: 405، مادة: ” فأر “.
(3) راجع الوسائل 3: 314، الباب 41 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1 و 2.
(4) كما ادعاه العلامة في التذكرة 1: 58، والشهيد في الذكرى: 14، والسيد العاملي في المدارك 2: 284، وانظر الجواهر 22: 447.
(5) تقدم في الصفحة 288 والصفحة السابقة.
(6) في ” م ” و ” ص “: رفع.
(7) تقدم في الصفحة 293.