پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص303

والمعيب (1).

نعم، ذكر العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3) والقواعد (4): أن المشتري للعبد الجاني عمدا، يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن، أو (5) طلب الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا (6).

وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد، فراجع (7).

وكيف كان، فلا أجد وجها لما ذكره.

وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر (8): من منع حكم الشيخ وأتباعه (9) بصحة البيع، و (10) اشتراط البائع على المشتري البراءة من

(1) صرح بذلك الشيخان في المقنعة: 597، والمبسوط 2: 127، والنهاية: 392، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة 4: 631 – 632.

(2) التذكرة 1: 540.

(3) التحرير 1: 185.

(4) القواعد 1: 146.

(5) في ” ص ” بدل ” أو “: و.

(6) في ” ن ” شطب على ” أيضا “.

(7) جامع المقاصد 4: 344.

(8) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 236.

(9) في ” ف “: والأتباع.

(10) الواو في قوله: ” واشتراط ” بمعنى ” مع “.

قاله الشهيدي قدس سره في هدايةالطالب: 394.