پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص301

صحة البيع، فمع فرض رضاه بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو.

نعم، لو لم يشترط استحق الرجوع بالأرش المستوعب.

ولعله لذا لم يعبروا بالبطلان وإن ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن وفهم منه جماعة بطلان البيع.

لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة، وهو أعم من بطلان البيع (1)، انتهى محصله (2).

ولا يخفى فيه مواقع النظر (3)، فإن المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع – كالشيخ في المبسوط (4)، والحلي في السرائر (5)، والعلامة في التذكرة (6)، معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له – وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن، الظاهر في البطلان (7)، فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان.

ويكفي في ذلك ما تقدم (8) منالدروس: من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر، واختياره (9) قدس سره

(1) الجواهر 22: 439 – 440.

(2) في ” ف “: ملخصه.

(3) كذا في أكثر النسخ، وفي ” ش “: وفيه مواقع للنظر.

(4) المبسوط 2: 135.

(5) السرائر 2: 332.

(6) التذكرة 1: 467 و 531.

(7) مثل المحقق في الشرائع 1: 19، والعلامة في القواعد 1: 126، وانظر المناهل: 294.

(8) تقدم في الصفحة 297.

(9) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” ن “، وفي ” ش ” ومصححة ” ن “: ” واختار “، وفي سائر النسخ: واختاره.