پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص300

هذا كله في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر.

وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه – لمطالبة مالكه أو لكونه مسجدا أو مشهدا – فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة، فالظاهر أنه على البائع على التقديرين، لأنه بعد الفسخ ملكه، وأما لو لم يكن قابلا للتملك، فلا يبعد مؤاخذة المشتريبه.

وفي رجوعه على البائع ما تقدم في مؤونة نقله إلى موضع الكسر.

ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ وأتباعه: أنه

لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره

صح (1)، قال: ويشكل: أنه أكل مال بالباطل (2).

وتبعه الشهيد والمحقق الثانيان (3).

وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة بما حاصله: منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، فإن الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب، لا أنه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن، ولذا يسقط بالإسقاط، ولا يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن، ويسقط (4) بالتبري.

وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، إذ المثمن متحقق (5) على حسب معاملة العقلاء، ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في

(1) راجع النهاية: 404، والوسيلة: 247.

(2) الدروس 3: 198.

(3) جامع المقاصد 4: 95 – 96، والمسالك 3: 179.

(4) كذا في ” ف “، وفي مصححتي ” ن ” و ” خ “: ” فيسقط “، وفي سائر النسخ: ليسقط.

(5) كذا في ” ن “، وفي سائر النسخ ونسخة بدل ” ن “: يتحقق.