کتاب المکاسب-ج4-ص291
بجيد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما أو خلى (1) عنهما أو شرط العيب.
والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين (2)، حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة.
ومقصودهما: أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازهمشروط بالصحة أو البراءة (3)، انتهى.
أقول: ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد (4) عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله: ” جاز (5) بشرط (6) الصحة ” (7)، لكن الإنصاف أن
الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية
ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها (8)، وعبارة النهاية – هنا – هي عبارة المقنعة بعينها، فلاحظ (9).
وظاهر الكل – كما ترى – اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده،
(1) كذا، وفي المصدر: أخلاه.
(2) العبارة في المصدر هكذا: وإنما صار إلى هذا الإبهام عبارة الشيخين.
(3) المختلف 5: 263.
(4) في غير ” ف ” زيادة: ” كما “، وقد محيت في ” ن “.
(5) في هامش ” ن ” زيادة: بيعه.
(6) في غير ” ف ” و ” ن “: شرط.
(7) القواعد 1: 126.
(8) انظر المقنعة: 609 – 610.
(9) راجع النهاية: 404.