کتاب المکاسب-ج4-ص289
ومن تأخر عنهما (1)، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه، فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، ومن المعلوم أنه غير معتبر في البيع إجماعا، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب.
وأما رواية محمد بن العيص: ” عن الرجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري ” (2).
فالسؤال فيها عن جواز الذوق، لا عن وجوبه.
ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة.
قال في المقنعة: كل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له – كالأدهان المختبرة بالشم وصنوف الطيب والحلوات المذوقة – فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره (3)، فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا، والمتبايعان فيه (4) بالخيار (5) فإن تراضيا
(1) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 427، والشهيدان في الدروس 3: 998، والمسالك 3: 179 وغيرهم، راجع مفتاح الكرامة 4: 232.
(2) الوسائل 12: 279، الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول.
(3) في ” ش “: بغير اختبار.
(4) في ” ش “: فيها.
(5) إلى هنا كلام المفيد قدس سره، راجع المقنعة: 609، ولم نعثر على ما بعده فيها، نعم نقله العلامة في المختلف (5: 560) بلفظ: ” قال الشيخان “، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة بعد نقل ما في المقنعة: ” ومثله عبارة النهاية حرفا بحرف.
“، وزاد بعد قوله: ” والمتبايعان فيه بالخيار “: ” فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس “، راجع مفتاح الكرامة 4: 232.