کتاب المکاسب-ج4-ص288
وإطلاق كلمات الأصحاب (1) في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا اريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة، لا الزائدة على الصحة التي يختلف بها القيمة (2)، بقرينة تعرضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبار ولا وصف، بناء علىأصالة الصحة.
وكيف كان، فقد قوى في السرائر عدم الجواز أخيرا بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف، وفاقا للمشهور المدعى عليه الاجماع في الغنية (3).
قال: يمكن أن يقال: إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف، لأنه غير غائب فيباع مع خيار الرؤية بالوصف، فإذا لا بد من شمه وذوقه، لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف، وهذا قوي (4)، انتهى.
ويضعفه: أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكما.
بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف، بناء على أصالة الصحة، وفاقا للفاضلين (5)
(1) منهم المحقق في الشرائع 2: 19، والعلامة في القواعد 1: 126، والشهيد في الدروس 3: 198، وانظر مفتاح الكرامة 4: 231.
(2) كذا في ” خ ” و ” م ” و ” ع ” و ” ص ” و ” ش “، وفي ” ف ” بدل ” القيمة “: ” مراتب الصحيح “، وفي ” ن ” جمع بينهما وصححت العبارة هكذا: ” يختلف بهاقيمة مراتب الصحيح “، وفي نسخة بدل ” م ” و ” ع ” و ” ص “: مراتب الصحيح.
(3) الغنية: 211.
(4) السرائر 2: 331.
(5) الشرائع 2: 19، والقواعد 1: 126.