پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص287

مسألة لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة

يما يختلف قيمته باختلاف ذلك، كما في كل وصف يكون كذلك، إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم، بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعد.

ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف، دون ما لا ينضبط، كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها، فإن ذلك مما لايمكن ضبطه إلا باختبار شئ من جنسه، ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف، مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة، فبيع منه لؤلؤة اخرى على ذلك الوصف.

وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامة.

نعم، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحته وفساده، جاز شراؤها بوصف الصحة، كما في الدبس والدهن مثلا، فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما.

بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها، ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها وفسادها.