پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص285

الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع.

فافهم هذا، فإنه قد غفل عنه بعض (1) في مسألة الاختلاف في تقدم (2) بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخره (3) عنه، حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن، لأن الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسدا، لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه.

نعم، لو تحققت قابلية التأثير عقلا وتحقق (4) الإنشاء الحقيقي عرفا – ولو فيما إذا باع بلا ثمن، أو باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير وكالتالف شرعا كالغريق والمسروق، أو معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمرة المعدومة، أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة، كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو، أو صالحه إياه بقصد حصول أثر الملك في بدله – تحققمورد الصحة والفساد، فإذا حكم بفساد شئ من ذلك ثم شك في أن العقد الخارجي منه أم من الصحيح، حمل على الصحيح.

(1) راجع الجواهر 25: 267.

(2) في ” ف “: تقديم.

(3) كذا في مصححة ” ن “، وفي النسخ: تأخيره.

(4) في غير ” ف “: أو تحقق.