پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص282

الموجب للزوم العقد -: بأن (1) مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة، ومن المعلوم: أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.

نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، ولكن الاصول العدمية في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.

هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.

ولو ادعى البائع الزيادة

الموجبة لخيار البائع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به.

وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا (2).

ولم يعلم وجهه.

(1) كذا في ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أن.

(2) انظر اللمعة الدمشقية: 113، وفيها: ” ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه “.

ونسبه في الروضة (3: 271) إلى إطلاق العبارة.