کتاب المکاسب-ج4-ص281
للأصل عند الشك.
فقد تحقق مما ذكرنا:
صحة ما تقدم: من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه،
وكذا صحة ما في التذكرة: من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود حتى يجب الوفاء بما الزم (1).
نعم ما في المبسوط (2) والسرائر (3) والدروس (4): من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالةالجواز عند الشك في لزوم العقد، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية (5).
وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار.
وأما
دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الاصول المذكورة، لأن الشك فيها
مسبب عن الشك في تغير المبيع، فهي مدفوعة – مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة، كما إذا علم بكونها سمينة وأنها صارت مهزولة، ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا، فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة، فالأصل تأخر التغير، لا عدمه
(1) في مصححة ” ن “: بما التزم، هذا ولم نعثر عليه في التذكرة، ولعله ينظر إلى ما تقدم عن التذكرة في الصفحة 275.
(2) المبسوط 2: 77.
(3) السرائر 2: 243.
(4) الدروس 3: 199.
(5) راجع المختلف 6: 255، وفيه – بعد نقل القولين من الجواز واللزوم -:والوجه، الأول، لنا: الأصل عدم اللزوم.