کتاب المکاسب-ج4-ص278
والأصل مع المشتري.
ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوفبالصفة المفقودة، مدفوعة: بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا حتى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذا، وهو غير ثابت والأصل عدمه، وقد تقرر في الاصول: أن نفي أحد الضدين بالأصل (1) لا يثبت الضد الآخر (2) ليترتب عليه حكمه.
وبما ذكرنا يظهر
فساد التمسك بأصالة اللزوم،
حيث إن المبيع ملك المشتري، والثمن ملك البائع اتفاقا، وإنما اختلافهما في تسلط المشتري على الفسخ، فينفي بما تقدم من قاعدة اللزوم.
توضيح الفساد: أن الشك في اللزوم وعدمه من حيث الشك في متعلق العقد، فإنا نقول: الأصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود حتى يثبت اللزوم، وهو وارد على أصالة اللزوم (3).
والحاصل: أن هنا أمرين: أحدهما: عدم تقييد (4) متعلق العقد بذلك الوصف المفقود وأخذه فيه.
وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار، لكنه غير جار، لعدم الحالةالسابقة.
(1) لم ترد ” بالأصل ” في ” ف “.
(2) تقرر ذلك في مبحث الأصل المثبت.
(3) عبارة ” وهو وارد على أصالة اللزوم ” لم ترد في ” ف “.
(4) في ” ف “: أحدهما: الشك في تقييد.