کتاب المکاسب-ج4-ص271
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها،
إن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها (1) السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين، فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة غير نافعة.
وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحة، ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية (2).
وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير (3) والبناءعليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن، لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.
(1) الضمائر الراجعة إلى ” العين ” وردت في غير ” ش ” مذكرة، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.
(2) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 280، عن الأنماطي من الشافعية.
(3) في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: التغيير، وصحح في ” ن ” بما في المتن.