پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص270

قال: ” بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ” صح البيع (1).

قال في الخلاف: ” لأنه لا مانع منه، والأصل جوازه “.

وظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال.

وعن الكفاية: نفي البعد عنه (2)، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن مما يمكن أن يعرف، بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها، قال (3): وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة (4).

وفيه نظر.

(1) المبسوط 2: 152، والخلاف 3: 162، كتاب البيع، المسألة 259، وحكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 276.

(2) كفاية الأحكام: 90.

(3) ظاهر السياق رجوع ضمير ” قال ” إلى صاحب الكفاية، وليس الأمر كذلك.

بل العبارات من قوله ” وأما الرابع – إلى – وفيه نظر ” من مفتاح الكرامة (انظر مفتاح الكرامة 4: 276).

(4) التذكرة 1: 469.